الظن بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله .
[ الشرط الرابع ] [ أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً ]
الرابع : ( 1 ) أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصبّ مائه مباحاً ، فلا يصحّ لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمّم إلّا أنّ وضوءه حرام من جهة كونه تصرّفاً أو مستلزماً للتصرّف في مال الغير فيكون باطلًا .
نعم لو صبّ الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثمَّ توضأ ، لا مانع منه وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراماً ، ولا فرق في هذه الصورة بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح مأموراً بالتيمّم إلّا أنّه بعد هذا يصير واجداً للماء في الظرف المباح . وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماً كما لو كان الماء مملوكاً له وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرّفاً فيه فيجب تفريغه حينئذ ، فيكون من الأول مأموراً بالوضوء ولو مع الانحصار .
( 4 مسألة ) : لا فرق في عدم صحّة الوضوء بالماء المضاف أو النجس أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد والجهل أو النسيان ، وأمّا في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد ، سواء كان في الماء
هامش
( 1 ) مع الانحصار ، أو صدق التصرّف عرفاً في أفعال الوضوء لا مقدّماته ، وان كان الاحتياط ينبغي مراعاته .