( 39 مسألة ) : إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثمَّ بان أنّه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحّة وضوئه إشكال ( 1 ) .
( 40 مسألة ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل ، فالأحوط تعيّنه وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضاً .
( 41 مسألة ) : إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ، فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة ، إلّا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلّة .
( 42 مسألة ) : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه ففي صحّة وضوئه إشكال ( 2 ) وإن كانت التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دوبن غسل الرجلين فغسلهما أو بالعكس ، فف كما أنّه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضاً .
( 43 مسألة ) : يجوز في كلّ من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة ، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثة : ليس تعدد الصب ، بل تعدد الغسل مع القصد .
هامش
( 1 ) والأقوى الصحّة في التقيّة الموجبة للخوف .
( 2 ) والصحة غير بعيدة .