تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
( 48 مسألة ) : في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنّه غسل واحد ، نعم بعد اليقين إذا صبّ عليها ماء خارجياً يُشكل وإن كان الغرض منه زيادة اليقين لعدّه في العرف غسلة أخرى ، وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلًا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعدّ غسلة واحدة . ( 49 مسألة ) : يكفي في مسح الرجلين : المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حتّى الخنصر منها .

( فصل : في شرائط الوضوء )

[ الشرط الأول ] [ إطلاق الماء ]

الأول : إطلاق الماء ، فلا يصح بالمضاف ، ولو حصلت الإضافة بعد الصبّ على المحلّ من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام الغسل .

[ الشرط الثاني ] [ طهارته ]

الثاني : طهارته وكذا طهارة مواضع الوضوء ، ويكفي طهارة كلّ عضو قبل غسله ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالّه طاهراً ، فلو
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 174 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي