والأحوط المسح باليد اليابسة ثمَّ بالماء الجديد ثمَّ التيمّم أيضاً .
( 32 مسألة ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج ، فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل ويجرها قليلًا بمقدار صدق المسح .
( 33 مسألة ) : يجوز المسح على الحائل : كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله ، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلًا ، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه الاضطرار ، من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين ، ولو كان الحائل متعدداً لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط ، وفي المسح على الحائل أيضاً لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح ، وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة .
( 34 مسألة ) : ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه ، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمّم أيضاً .
( 35 مسألة ) : إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات - ما عدا التقية - إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بدٌّ من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت ، وأمّا في التقية فالأمر أوسع فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة ، نعم لو أمكنه وهو في ذلك المكان ترك التقية وإراءتهم المسح على الخف مثلًا فالأحوط بل
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 170
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٧٠