الأقوى ( 1 ) ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقية ، بخلاف سائر الضرورات ( 2 ) ، والأحوط في التقية أيضاً الحيلة في رفعها مطلقاً .
( 36 مسألة ) : لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحّة الوضوء إشكال .
( 37 مسألة ) : إذا علم بعد دخول الوقت أنّه لو أخّر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل ، فالظاهر ( 3 ) وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية ، وإن كان متوضئاً وعلم أنّه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الإبطال .
وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم ، وأمّا إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دخول الوقت ، لما مر من الوسعة في أمر التقية ، لكن الأولى والأحوط فيها أيضاً المبادرة أو عدم الإبطال .
( 38 مسألة ) : لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب .
هامش
( 1 ) كونه أقوى محلّ اشكال .
( 2 ) بلا ضرر ولا اجحاف .
( 3 ) وجوب المبادرة مع الضرر أو الحرج ونحوهما معلوم العدم ، ومع عدمها غير معلوم ، وكذا بالنسبة للابطال .