كانت نجسة وغسل كلّ عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفي غسل واحد ( 1 ) بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسه في الكرّ أو الجاري ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ، ولا يضر تنجّس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء .
( 1 مسألة ) : لا بأس بالتوضّؤ بماء القليان ما لم يصر مضافاً .
( 2 مسألة ) : لا يضرّ في صحّة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محالّه طاهرة ، نعم الأحوط ( 2 ) عدم ترك الاستنجاء قبله .
( 3 مسألة ) : إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضرّه الماء ولا ينقطع دمه ، فليغمسه بالماء وليعصره قليلًا حتّى ينقطع الدم آناً مّا ثمَّ ليحرّكه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخرى والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء .
[ الشرط الثالث ] [ أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ]
الثالث : أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في وجوده يجب الفحص ( 3 ) حتّى يحصل اليقين أو
هامش
( 1 ) الكفاية غير بعيدة مع عدم تنجس الماء ، كالغسلة الثانية بناءاً على الأصح من طهارة غسالتها ، وكذا إذا كان في المطر أو الكر والجاري .
( 2 ) استحباباً .
( 3 ) على الأحوط .