( 27 مسألة ) : إذا كان على الماسح حاجب ولو وصلة رقيقة لا بد من رفعه ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح .
( 28 مسألة ) : إذا لم يمكن المسح بباطن الكفّ يجزي المسح بظاهرها ، وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه ثمَّ يمسح به ، وإن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بذراعه ، ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع ، وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوء ، وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان أخذها من سائر المواضع لا ينتقل إلى الذراع ، بل عليه أن يعيد .
( 29 مسألة ) : إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها ، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها .
( 30 مسألة ) : يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح ، فلو عكس بطل ( 1 ) ، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح .
( 31 مسألة ) : لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرّ في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع ، فالأقوى جواز المسح بالماء الجديد ،
هامش
( 1 ) فيه تأمّل .