تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( 25 مسألة ) : لا إشكال في أنّه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ، فلا يجوز المسح بماء جديد ، والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف ، فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء لئلا يمتزج ما في الكف بما فيها ، لكن الأقوى جواز ذلك وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضر الامتزاج المزبور . هذا إذا كانت البلّة باقية في اليد ، وأمّا لو جفّت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء بلا إشكال من غير ترتيب بينها على الأقوى وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء ، نعم الأحوط عدم أخذها ممّا خرج من اللحية عن حد الوجه كالمسترسل ( 1 ) منها ، ولو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس ثمَّ يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط ، وإلّا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقاً . ( 26 مسألة ) : يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح ، وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر آخر ، وإن كان على الممسوح رطوبة خارجة فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس ، وإلا لا بد من تجفيفها ( 2 ) ، والشكّ في التأثير كالظنّ لا يكفي ، بل لابدّ من اليقين .
هامش
( 1 ) في المسترسل المتعارف الاحتياط غير لازم . ( 2 ) بل تقليلها بحيث يظهر الأثر .