تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( 24 مسألة ) : في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون : طولًا أو عرضاً أو منحرفاً .

[ مسح الرجلين ]

الرابع : مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين : وهما قبّتا القدمين على المشهور . والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم وهو الأحوط . ويكفي المسمّى عرضاً ولو بعرض إصبع أو أقل ، والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم . ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين ، والأحوط الأول ، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً ، نعم لا يقدّم اليسرى على اليمنى ، والأحوط أن يكون مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما . وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح ( 1 ) ، ويجب إزالة الموانع والحواجب واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة ولا يكفي الظن ، ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي ويسقط مع قطع تمامه .
هامش
( 1 ) إذا كان الشعر بالمقدار المتعارف كفى المسح على ظاهر القدم ، أصاب البشرة أو الشعر أو كليهما ، وإلّا كفى مسح البشرة على الأقرب .