الناصية : وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمّى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة . ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمّى وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع .
وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من أعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس وإن كان الأحوط خلافه .
ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم بشرط أن لا يتجاوز بمدّه عن حد الرأس ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز ( 1 ) وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدّم .
ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع كالبرد أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه .
ويجب أن يكون المسح بباطن الكفّ ( 2 ) ، والأحوط أن يكون باليمنى ، والأولى أن يكون بالأصابع .
هامش
( 1 ) ويجوز المسح على أصوله .
( 2 ) على الأحوط .