شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء ( 1 ) .
( 22 مسألة ) : يجوز الوضوء بماء المطر ، كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى وكذلك بالنسبة إلى يديه ، وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه . ولو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محالّ الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً . وكذا لو ارتمس في الماء ثمَّ خرج وفعل ما ذكر .
( 23 مسألة ) : إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتّى يجب غسله أو الباطن فلا ، فالأحوط ( 2 ) غسله ، إلّا إذا كان سابقاً من الباطن وشك في أنّه صار ظاهراً أم لا ، كما أنّه يتعين غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثمَّ شكّ في أنّه صار باطناً أم لا .
[ مسح الرأس ]
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس ، فلا يجري غيره . والأولى والأحوط
هامش
( 1 ) ولا يلزم رفع كفه بمجرد اخراجها من الماء كي لا يختلط بمائها ماء الذراع الجاري عليها ، وذلك لكفاية كون المسح بنداوة الوضوء ولو الجاري من الذراع حال الغسل على الأصح .
( 2 ) لا يبعد عدم وجوب غسله .