تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
وأمّا الدواء الذي انجمد عليه وصار كالجلد فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب . ( 18 مسألة ) : الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً لا يجب إزالته وإن كان عند المسح بالكيس في الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ما دام يصدق عليه غسل البشرة ، وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الجص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة ، نعم لو شكّ في كونه حاجباً أم لا وجب ( 1 ) إزالته . ( 19 مسألة ) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف . ( 20 مسألة ) : إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها ، إلّا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر ( 2 ) . ( 21 مسألة ) : يصح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى ، لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتّى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى ( 3 ) ، إلّا أن يبقى
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) ولم يكن الاخراج موجباً للحرج أو الضرر حينه أو بعده . ( 3 ) بناءً على كفاية مسح الرجلين بيد واحدة - كما هو المشهور والمنصور - فقط يلزم ذلك في اليمنى ليمسح بها الرأس والرجلين دون اليسرى إذا كان لا يمسح بها الرجل اليسرى .