الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل المستحب قبل الوجه باطل .
( 14 مسألة ) : إذا انقطع لحم من اليدين وجب غسل ما ظهر بعد القطع ، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ، ولا يجب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت تلك الجلدة وإن كان أحوط لو عدَّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً ولم يحسب جزء من اليد .
( 15 مسألة ) : الشقوق التي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها ( 1 ) وجب إيصال الماء فيها ( 2 ) ، وإلّا فلا . ومع الشك لا يجب ، عملًا بالاستصحاب وإن كان الأحوط الإيصال .
( 16 مسألة ) : ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة ، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض ولا يجب قطعه بتمامه ، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتها ( 3 ) ، وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها .
( 17 مسألة ) : ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلد لا يجب رفعه وإن حصل البرء ، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا .
هامش
( 1 ) الملاك عدّه - عرفاً - من الظاهر .
( 2 ) مع عدم الضرر أو الحرج .
( 3 ) مع عدّه عرفاً من الظاهر ، وعدم الضرر أو الحرج .