لليمنى على اليسرى ، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفاً ، فلا يجزي النكس .
والمرفق مركّب من شيء من الذراع وشئ من العضد ، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة ، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحماً زائداً أو إصبعاً زائدة ، ويجب غسل الشعر مع البشرة .
ومن قطعت يده من المرفق لا يجب عليه غسل العضد وإن كان أولى ، وكذا إن قطع تمام المرفق ، وإن قطعت ممّا دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي ، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق .
( 11 مسألة ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد ، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها ويكفي غسل الأصلية ، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط ، وإن كانتا أصليتين يجب غسلهما أيضاً ويكفي المسح بإحداهما .
( 12 مسألة ) : الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته ، إلّا إذا كان ما تحته معدوداً من الظاهر فإن الأحوط إزالته . وإن كان زائداً على المتعارف وجب إزالته ، كما أنّه لو قص أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه .
( 13 مسألة ) : ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 162
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٦٢