( 6 مسألة ) : الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها .
( 7 مسألة ) : إذا شكّ في أن الشعر محيط أم لا ، يجب الاحتياط بغسله مع البشرة .
( 8 مسألة ) : إذا بقي ممّا في الحد ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء ( 1 ) ، فيجب ( 2 ) أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع ، وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع .
( 9 مسألة ) : إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيّته يجب ( 3 ) تحصيل اليقين بزواله ، أو وصول الماء إلى البشرة ، ولو شكّ في أصل وجوده يجب الفحص أو المبالغة حتّى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده .
( 10 مسألة ) : الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يجب غسل باطنها ، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا .
[ غسل اليدين ]
الثاني : غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، مقدّماً
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) على الأحوط فيه وفي ما بعده .