أو يده عن المتعارف يرجع كلّ منهم إلى المتعارف ، فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه المتعارف إلى أي موضع تصل وأن الوجه المتعارف أين قصاصه فيغسل ذلك المقدار .
ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به ، وحدّه : أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، ويجزي استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق الغسل .
ويجب الابتداء بالأعلى والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً ، ولا يجوز النكس ، ولا يجب غسل ما تحت الشعر ، بل يجب غسل ظاهره ، سواء شعر اللحية والشارب والحاجب بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل ، وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة في خلاله .
( 1 مسألة ) : يجب إدخال شيء من أطراف الحدّ من باب المقدّمة ، وكذا جزءٍ من باطن الأنف ونحوه ، وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يجب غسله .
( 2 مسألة ) : الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول ، وما هو خارج عن ما بين الإبهام والوسطى في العرض ، لا يجب غسله .
( 3 مسألة ) : إن كانت للمرأة لحية فهي كالرجل .
( 4 مسألة ) : لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إلّا شيء منها من باب المقدّمة .
( 5 مسألة ) : فيما أحاط به الشعر لا يجزي غسل المحاط عن المحيط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 160
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٦٠