تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

( فصل : في مكروهاته )

[ مكروهات الوضوء ]

الأول : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز . الثاني : التمندل ، بل مطلق مسح البلل . الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء . الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة ، أو المذهّبة ، أو المنقوشة بالصور . الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة : كالمشمَّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدَّرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيَّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض ، والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال ، وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .

( فصل : في أفعال الوضوء )

[ غسل الوجه ]

الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولًا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه