( فصل : في مكروهاته )
[ مكروهات الوضوء ]
الأول : الاستعانة بالغير في المقدّمات القريبة كأن يصبّ الماء في يده ، وأمّا في نفس الغسل فلا يجوز .
الثاني : التمندل ، بل مطلق مسح البلل .
الثالث : الوضوء في مكان الاستنجاء .
الرابع : الوضوء من الآنية المفضّضة ، أو المذهّبة ، أو المنقوشة بالصور .
الخامس : الوضوء بالمياه المكروهة : كالمشمَّس ، وماء الغسالة من الحدث الأكبر ، والماء الآجن ، وماء البئر قبل نزح المقدَّرات ، والماء القليل الذي ماتت فيه الحيَّة أو العقرب أو الوزغ ، وسؤر الحائض ، والفأر والفرس والبغل والحمار والحيوان الجلّال ، وآكل الميتة ، بل كلّ حيوان لا يؤكل لحمه .
( فصل : في أفعال الوضوء )
[ غسل الوجه ]
الأوّل : غسل الوجه ، وحدّه من قصاص الشعر إلى الذقن طولًا ، وما اشتمل عليه الإبهام والوسطى عرضاً ، والأنزع والأغمّ ومن خرج وجهه