تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها .

[ القسم الأول ]

أما القسم الأول فلأمور : الأول : الصلوات المندوبة وهو شرط في صحتها أيضاً . الثاني : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطاً في صحته ، نعم هو شرط في صحّة صلاته . الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ . الرابع : دخول المساجد . الخامس : دخول المشاهد المشرفة . السادس : مناسك الحج ممّا عدا الصلاة والطواف . السابع : صلاة الأموات . الثامن : زيارة أهل القبور . التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله . العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى . الحادي عشر : زيارة الأئمة ( عليهم السلام ) ولو من بعيد . الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .