كوضوء الجنب للنوم ، ووضوء الحائض للذكر في مصلّاها .
[ القسم الأول ]
أما القسم الأول فلأمور :
الأول : الصلوات المندوبة وهو شرط في صحتها أيضاً .
الثاني : الطواف المندوب وهو ما لا يكون جزءاً من حج أو عمرة ولو مندوبين ، وليس شرطاً في صحته ، نعم هو شرط في صحّة صلاته .
الثالث : التهيؤ للصلاة في أول وقتها أو أول زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أول الوقت ، ويعتبر أن يكون قريباً من الوقت أو زمان الإمكان بحيث يصدق عليه التهيؤ .
الرابع : دخول المساجد .
الخامس : دخول المشاهد المشرفة .
السادس : مناسك الحج ممّا عدا الصلاة والطواف .
السابع : صلاة الأموات .
الثامن : زيارة أهل القبور .
التاسع : قراءة القرآن أو كتبه أو لمس حواشيه أو حمله .
العاشر : الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى .
الحادي عشر : زيارة الأئمة ( عليهم السلام ) ولو من بعيد .
الثاني عشر : سجدة الشكر أو التلاوة .