الثالث عشر : الأذان والإقامة والأظهر ( 1 ) شرطيته في الإقامة .
الرابع عشر : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كلّ منهما .
الخامس عشر : ورود المسافر على أهله فيستحب قبله .
السادس عشر : النوم .
السابع عشر : مقاربة الحامل .
الثامن عشر : جلوس القاضي في مجلس القضاء .
التاسع عشر : الكون على الطهارة .
العشرون : مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ، وهو شرط في جوازه كما مرّ ، وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفساً أيضاً .
[ القسم الثاني ]
وأمّا القسم الثاني : فهو الوضوء للتجديد ، والظاهر جوازه ثالثاً ورابعاً فصاعداً أيضاً ( 2 ) ، وأمّا الغسل : فلا يستحب فيه التجديد ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وإن طالت المدّة .
[ القسم الثالث ]
وأمّا القسم الثالث فلأمور :
هامش
( 1 ) بل الأحوط .
( 2 ) مع الفصل المعتدّ به .