تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
( 18 مسألة ) : لا يجوز وضع الشيء النجس ( 1 ) على القرآن وإن كان يابساً لأنه هتك ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجسة وإن كان الأولى تركه . ( 19 مسألة ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرُّك .

( فصل : في الوضوءات المستحبة )

( 1 مسألة ) : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها

[ أقسام الوضوء المستحب ]

( 2 مسألة ) : الوضوء المستحب أقسام : أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه . الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة ، وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ،
هامش
( 1 ) الملاك : الهتك وعدمه في الحرمة وعدمها ، في النجس والمتنجس والطاهر جميعاً .