( 18 مسألة ) : لا يجوز وضع الشيء النجس ( 1 ) على القرآن وإن كان يابساً لأنه هتك ، وأمّا المتنجّس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجسة وإن كان الأولى تركه .
( 19 مسألة ) : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله ، وأمّا للمتطهّر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرُّك .
( فصل : في الوضوءات المستحبة )
( 1 مسألة ) : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها
[ أقسام الوضوء المستحب ]
( 2 مسألة ) : الوضوء المستحب أقسام :
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر وهو لا يفيد طهارة ، وإنما هو لرفع الكراهة ، أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به ،
هامش
( 1 ) الملاك : الهتك وعدمه في الحرمة وعدمها ، في النجس والمتنجس والطاهر جميعاً .