الأول : لذكر الحائض في مصلّاها مقدار الصلاة .
الثاني : لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميّت .
الثالث : لجماع من مسّ الميّت ولم يغتسل بعد .
الرابع : لتكفين الميّت أو تدفينه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسّ .
( 3 مسألة ) : لا يختصّ القسم الأوّل من المستحب : بالغاية التي توضّأ لأجلها ، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به .
بخلاف الثاني والثالث : فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثّرا إلّا فيما قصدا لأجله ، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثاً بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديدياً ولا مجامعاً للأكبر رجعا إلى الأول ، وقويَ القول بالصحّة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصداً لامتثال الأمر الواقعي المتوجّه إليه في ذلك الحال بالوضوء وإن اعتقد أنّه الأمر بالتجديدي منه - مثلًا - فيكون من باب الخطأ في التطبيق وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضّأ ، أمّا لو كان على نحو التقييد كذلك ففي صحته حينئذ إشكال ( 1 ) .
( 4 مسألة ) : لا يجب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول ، أو لأجل النوم ، بل لو قصد أحد الموجبات وتبيّن
هامش
( 1 ) والصحّة غير بعيدة .