المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتّى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسّه خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً .
( 13 مسألة ) : في مسّ المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف ، كالحاء أو العين مثلًا إشكال أحوطه ( 1 ) الترك .
( 14 مسألة ) : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة ( 2 ) فإن الخط يوجد بعد المسّ ، وأمّا الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره .
( 15 مسألة ) : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المسّ إلّا إذا كان ممّا يعد هتكاً ، نعم الأحوط ( 3 ) عدم التسبّب لمسّهم ، ولو توضأ الصبي المميّز فلا إشكال في مسّه بناءً على الأقوى من صحّة وضوئه وسائر عباداته .
( 16 مسألة ) : لا يحرم على المحدث مسّ غير الخط من ورق القرآن حتّى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك كما أنّه يكره تعليقه وحمله .
( 17 مسألة ) : ترجمة القرآن ليست منه بأيّ لغة كانت فلا بأس بمسّها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات .
هامش
( 1 ) الجواز غير بعيد .
( 2 ) الأحوط الترك .
( 3 ) بل الأولى .