القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
( 7 مسألة ) : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب ، كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين ، وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب رحمان ولقمان .
( 8 مسألة ) : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ ، بل أو نصف الكلمة كما إذا قصّ من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مّسها أيضاً .
( 9 مسألة ) : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره ، المناط : قصد الكاتب .
( 10 مسألة ) : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب ، بل وبدن الإنسان فإذا كتب على يده لا يجوز مسّه عند الوضوء ، بل يجب محوه أولًا ثمَّ الوضوء ( 1 ) .
( 11 مسألة ) : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل فإنه لا أثر له إلّا إذا أحمي على النار .
( 12 مسألة ) : لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً ، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في
هامش
( 1 ) بل يجب المحو عند إرادة الحدث .