الثالث : أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء والقراءة .
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة .
الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة .
وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال لكن الأقوى ذلك .
[ الوضوء لمسِّ كتابة القرآن ]
( 3 مسألة ) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته .
( 4 مسألة ) : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمَّ التفت أنّه محدث .
( 5 مسألة ) : المسّ الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة .
( 6 مسألة ) : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو