تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
الثالث : أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء فحينئذ يجب الوضوء والقراءة . الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة . الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة . وجميع هذه الأقسام صحيح ، لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال لكن الأقوى ذلك .

[ الوضوء لمسِّ كتابة القرآن ]

( 3 مسألة ) : لا فرق في حرمة مسّ كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسّها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المسّ بالشعر أيضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته . ( 4 مسألة ) : لا فرق بين المسّ ابتداءً أو استدامةً ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مسّ غفلة ثمَّ التفت أنّه محدث . ( 5 مسألة ) : المسّ الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة . ( 6 مسألة ) : لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 149 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي