تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلّا وجبت المبادرة ( 1 ) من دون الوضوء ، ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة ( 2 ) دون أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) وإن كان أحوط . ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً وإلا فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلّا إذا كان محدثا وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء . ( 1 مسألة ) : إذا نذر أن يتوضأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعا للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثمَّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل .

[ الوضوء النذري وأقسامه ]

( 2 مسألة ) : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام : أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة . الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء ، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلّا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ .
هامش
( 1 ) مع التيمّم ان أمكن بلا إيجاب الهتك . ( 2 ) على الأحوط فيهما .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 148 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي