بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلّا وجبت المبادرة ( 1 ) من دون الوضوء ، ويلحق به أسماء الله وصفاته الخاصة ( 2 ) دون أسماء الأنبياء والأئمّة ( عليهم السلام ) وإن كان أحوط .
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً وإلا فلا يجب ، وأمّا في النذر وأخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلّا إذا كان محدثا وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء .
( 1 مسألة ) : إذا نذر أن يتوضأ لكلّ صلاة وضوءاً رافعا للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثمَّ الوضوء ، لكن في صحّة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل .
[ الوضوء النذري وأقسامه ]
( 2 مسألة ) : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحته الوضوء كالصلاة .
الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني غير المشروط بالوضوء ، مثل أن ينذر أن لا يقرأ القرآن إلّا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة لكن لو أراد أن يقرأ يجب عليه أن يتوضأ .
هامش
( 1 ) مع التيمّم ان أمكن بلا إيجاب الهتك .
( 2 ) على الأحوط فيهما .