الأصابع ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة فلا يجزي النجس ويجزي المتنجّس بعد غسله ، ولو مسح بالنجس أو المتنجّس لم يطهر بعد ذلك إلّا بالماء إلّا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة .
ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر بمعنى الأجزاء الصغار التي لا ترى لا بمعنى اللون والرائحة ، وفي المسح يكفي إزالة العين ولا يضر بقاء الأثر بالمعنى الأول أيضاً .
( 1 مسألة ) : لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ولا بالعظم والروث ( 1 ) ، ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى .
( 2 مسألة ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحل يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
( 3 مسألة ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري .
( 4 مسألة ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم ، أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج ، يتعين الماء . ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخير .
( 5 مسألة ) : إذا خرج من بيت الخلاء ثمَّ شكّ في أنّه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في
هامش
( 1 ) في الحرمة بهما إشكال .