أن باشره غيره كزوجته أو مملوكته .
( 4 مسألة ) : إذا خرجت رطوبة من شخص وشك شخص آخر في كونها بولًا أو غيره ، فالظاهر لحوق الحكم أيضاً من الطهارة إن كان بعد استبرائه والنجاسة إن كان قبله وإن كان نفسه غافلًا بأن كان نائماً - مثلًا - فلا يلزم أن يكون من خرجت منه هو الشاك ، وكذا إذا خرجت من الطفل وشك وليه في كونها بولًا فمع عدم استبرائه يحكم عليها بالنجاسة .
( 5 مسألة ) : إذا شكّ في الاستبراء يبنى على عدمه ولو مضت مدة ، بل ولو كان من عادته ( 1 ) ، نعم لو علم أنّه استبرأ وشك بعد ذلك في أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصّحة .
( 6 مسألة ) : إذا شكّ من لم يستبرىء في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه ولو كان ظاناً بالخروج ، كما إذا رأى في ثوبه رطوبة وشك في أنها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج .
( 7 مسألة ) : إذا علم أن الخارج منه مذي لكن شكّ في أنّه هل خرج معه بول أم لا ، لا يحكم عليه بالنجاسة إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة ، بأن يكون الشك في أن هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركب منه ومن البول .
هامش
( 1 ) لا يبعد جريان قاعدة التجاوز هنا أيضاً - كما تقدّم في الاستنجاء منه ( قدّس سرّه ) - .