عليه بعدها ، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة أخرى إلى تمام الأربع ، وإن كان الأحوط ( 1 ) ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأول ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
( 19 مسألة ) : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء ، فالاحتياط بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ .
( 20 مسألة ) : يحرم التخلِّي في ملك الغير من غير إذنه حتّى الوقف الخاص ، بل في الطريق غير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
( 21 مسألة ) : المراد ( 2 ) بمقاديم البدن : الصدر والبطن والركبتان .
( 22 مسألة ) : لا يجوز التخلِّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيِّة وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولِّي إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلِّي من التصرفات الأخرى .
هامش
( 1 ) لا يترك مطلقاً .
( 2 ) الملاك : هو الاستقبال أو الاستدبار عند العرف ، وظاهرٌ خروج الركبتين عنهما .