تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطرّ إلى أحد الأمرين تخيّر وإن كان الأحوط الاستدبار ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو تردّدت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردّد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط ، فيتخيّر بين الجهات . ( 15 مسألة ) : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع . ( 16 مسألة ) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد المَيل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط . ( 17 مسألة ) : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه ، مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( 18 مسألة ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف . نعم إذا اختار في مرَّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار