الصلاة ثمَّ شكّ ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
( 6 مسألة ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة .
( 7 مسألة ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها .
( 8 مسألة ) : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ويطهر المحل ، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لا بد من العلم بكونه ماء .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 137
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٣٧