( فصل : في الاستبراء )
والأولى في كيفياته أن يصبر حتّى تنقطع دريرة البول ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهره ، ثمَّ يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات ، ثمَّ يضع سبّابته فوق الذكر وإبهامه تحته ( 1 ) ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات ، ثمَّ يعصر رأسه ثلاث مرات ، ويكفي سائر الكيفيات مع مراعاة ثلاث مرات .
وفائدته : الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة وعدم ناقضيتها .
ويلحق به في الفائدة المذكورة : طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شيء في المجرى ، بأن احتمل أن الخارج نزل من الأعلى ولا يكفي الظن بعدم البقاء ، ومع الاستبراء لا يضر احتماله .
وليس على المرأة استبراء ، نعم الأولى أن تصبر قليلًا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضاً ، وعلى أي حال الرطوبة الخارجة منها محكومة بالطهارة وعدم الناقضية ما لم تعلم كونها بولًا .
( 1 مسألة ) : من قطع ذكره يصنع ما ذكر فيما بقي .
2 مسألة ) : مع ترك الاستبراء يحكم على الرطوبة المشتبهة بالنجاسة والناقضية وإن كان تركه من الاضطرار وعدم التمكن منه .
( 3 مسألة ) : لا يلزم المباشرة في الاستبراء فيكفي في ترتب الفائدة
هامش
( 1 ) أو العكس .