( فصل : في الاستنجاء )
يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين ( 1 ) والأفضل ثلاث بما يسمّى غسلًا ، ولا يجزي غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والأنثى والخنثى كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد .
وفي مخرج الغائط مخيّر بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعدّ عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء وإلّا تعيّن ( 2 ) الماء ، وإذا تعدّى على وجه الانفصال - كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج - يتخير في المخرج بين الأمرين ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ .
والغسل أفضل من المسح بالأحجار ، والجمع بينهما أكمل ، ولا يعتبر في الغسل تعدّد ، بل الحد النقاء وإن حصل بغسلة . وفي المسح لابدّ من ثلاث ( 3 ) وإن حصل النقاء بالأقل وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء . فالواجب في المسح : أكثر الأمرين من النقاء والعدد .
ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفي كلّ قالع ولو من
هامش
( 1 ) بالقليل على الأحوط .
( 2 ) فيما تعدّى عن المخرج ، ويكفي في نفس المخرج أيضاً الأحجار والخرق .
( 3 ) على الأحوط الأولى عند حصول النقاء بالأقل .