تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
رة مكشوفة وشك في أنها عورة حيوان أو إنسان فالظاهر ( 1 ) عدم وجوب الغضّ عليه ، وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميّز أو من بالغ أو مميّز فالأحوط ترك النظر ، وإن شكّ في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ويجب الغضّ عنها ، لأن جواز النظر معلّق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية فلا بد من إثباته ، ولو رأى عضواً من بدن إنسان لا يدري أنّه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر وإن كان الأحوط الترك . ( 12 مسألة ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر إلى دبر الخنثى ، وأمّا قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكلّ منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك ، بل الأقوى وجوبه لأنه عورة على كلّ حال . ( 13 مسألة ) : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة ، فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلا فلا بأس . ( 14 مسألة ) : يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف ،
هامش
( 1 ) والأحوط الترك في جميع فروع هذه المسألة .