المملوكة ومالكها والمحلَّلة والمحلَّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
( 4 مسألة ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
( 5 مسألة ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحب ستر ما بين السرة إلى الركبة ، بل إلى نصف الساق .
( 6 مسألة ) : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
( 7 مسألة ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
8 مسألة ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
( 9 مسألة ) : لا يجوز الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غض النظر ، وأمّا مع الشكِّ أو الظنِّ في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر .
( 10 مسألة ) : لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط الستر .
( 11 مسألة ) : لو رأى عو
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 131
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٣١