( فصل : في أحكام التخلي )
( 1 مسألة ) : يجب في حال التخلّي ، بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ سواء كان من المحارم أم لا رجلًا كان أو امرأة حتّى عن المجنون ( 1 ) والطفل الممّيز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة ( 2 ) القبل والدبر ، واللازم ستر لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
( 2 مسألة ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى .
( 3 مسألة ) : المراد من الناظر المحترم : من عدا الطفل ( 3 ) غير المميّز ، والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر وهكذا في
هامش
( 1 ) المميّز .
( 2 ) بالنسبة للنساء .
( 3 ) بل مطلق غير المميّز كالمجنون كما تقدّم .