يجوز التوضُّؤ والاغتسال منهما ( 1 ) ، بل ينتقل إلى التيمم .
( 20 مسألة ) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما .
( 21 مسألة ) : يحرم ( 2 ) إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما وأجرته أيضاً حرام كما مرّ .
( 22 مسألة ) : يجب على صاحبهما كسرهما ، وأمّا غيره : فإن علم أن صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً ، وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما . نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما يقلّد من يرى جواز الاقتناء ، أو كانتا ممّا هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له .
( 23 مسألة ) : إذا شكّ ( 3 ) في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .
هامش
( 1 ) إلّا مع الاكراه أو الاضطرار إلى نفس الوضوء والغسل .
( 2 ) تقدّم انه الأحوط الذي ينبغي مراعاته ، وكذا المسألة التالية .
( 3 ) شكاً في الموضوع لا في المفهوم - كما تقدّم - .