تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
يجوز التوضُّؤ والاغتسال منهما ( 1 ) ، بل ينتقل إلى التيمم . ( 20 مسألة ) إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما . ( 21 مسألة ) : يحرم ( 2 ) إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما وأجرته أيضاً حرام كما مرّ . ( 22 مسألة ) : يجب على صاحبهما كسرهما ، وأمّا غيره : فإن علم أن صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً ، وأنهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقف على الكسر يجوز له كسرهما ولا يضمن قيمة صياغتهما . نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما يقلّد من يرى جواز الاقتناء ، أو كانتا ممّا هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرض له . ( 23 مسألة ) : إذا شكّ ( 3 ) في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .
هامش
( 1 ) إلّا مع الاكراه أو الاضطرار إلى نفس الوضوء والغسل . ( 2 ) تقدّم انه الأحوط الذي ينبغي مراعاته ، وكذا المسألة التالية . ( 3 ) شكاً في الموضوع لا في المفهوم - كما تقدّم - .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 129 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي