( 15 مسألة ) : لا فرق في الذهب والفضة بين الجيّد منهما والرديء والمعدني والمصنوعيّ ( 1 ) والمغشوش والخالص إذا لم يكن الغِش إلى حدّ يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص . وما ذكره بعض العلماء من أنّه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرّماً وإن لم يناف صدق الاسم كما في الحرير المحرّم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصاً لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام : أن الحرمة هناك معلّقة في الأخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام فإنها معلّقة على صدق الاسم .
( 16 مسألة ) : إذا توضأ أو اغتسل من إناء الذهب أو الفضة مع الجهل ( 2 ) بالحكم أو الموضوع صح .
( 17 مسألة ) : الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى ، حتّى إذا كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
( 18 مسألة ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه لأنه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضة المسماة بالورشو فإنها ليست فضة ، بل هي صفر أبيض .
( 19 مسألة ) : إذا اضطر إلى استعمال أواني الذهب أو الفضة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ؛ وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا
هامش
( 1 ) أي الذي صيغ ، لا المصنوعي الذي ليس حقيقة ذهباً ولا فضة فإنه ليس حراماً .
( 2 ) إذا كان معذوراً في جهله .