تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
يصدر منه سواء كان من العبادات أو المعاملات أو العاديّات . ( 30 مسألة ) : إذا علم أن الفعل الفلاني ليس حراما ولم يعلم أنّه واجب أو مباح أو مستحب أو مكروه ، يجوز له أن يأتي به لاحتمال كونه مطلوبا وبرجاء الثواب ، وإذا علم أنّه ليس بواجب ولم يعلم أنّه حرام أو مكروه أو مباح ، له أن يتركه لاحتمال كونه مبغوضا . ( 31 مسألة ) : إذا تبدل رأي المجتهد لا يجوز للمقلد البقاء على رأيه الأول . ( 32 مسألة ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقف والتردد يجب على المقلد الاحتياط ، أو العدول إلى الأعلم ( 1 ) بعد ذلك المجتهد . ( 33 مسألة ) : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم كان للمقلد تقليد أيهما شاء ، ويجوز التبعيض في المسائل ، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى ، بل الأحوط ( 2 ) اختياره . ( 34 مسألة ) : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ثمَّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأول بعدم جوازه . ( 35 مسألة ) : إذا قلّد شخصاً بتخيل أنّه زيد ، فبان عمراً ، فإن كانا
هامش
( 1 ) على الأحوط ، كما تقدّم . ( 2 ) هذا الاحتياط غير لازم .