( 23
مسألة ) : العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها علماً أو ظناً ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم .
( 24 مسألة ) : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلّد العدول إلى غيره .
( 25 مسألة ) : إذا قلّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلًا ، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصِّر .
( 26 مسألة ) : إذا قلّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلّد من يُجوِّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء .
( 27 مسألة ) : يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ( 1 ) ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا .
( 28 مسألة ) : يجب تعلّم مسائل الشكّ والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً ، نعم لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلى بالشكّ والسهو صحّ عمله وإن لم يحصّل العلم بأحكامها .
( 29 مسألة ) : كما يجب التقليد في الواجبات والمحرمات يجب في المستحبات والمكروهات والمباحات ، بل يجب تعلم حكم كلّ فعل
هامش
( 1 ) بمقدار محل ابتلائه .