عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال .
( 40 مسألة ) : إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه ( 1 ) فهو ، وإلّا فيقضي المقدار الذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ( 2 ) ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن .
( 41 مسألة ) : إذا علم أن إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم أنها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى على الصحة .
( 42 مسألة ) : إذا قلّد مجتهدا ثمَّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا وجب عليه الفحص .
( 43 مسألة ) : من ليس أهلَا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ، وكذا من ليس أهلَا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس ، وحكمه ليس بنافذ ، ولا يجوز الترافع إليه ، ولا الشهادة عنده ، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام ( 3 ) وإن كان الآخذ مُحقّاً ، إلّا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده .
( 44 مسألة ) : يجب في المفتي والقاضي العدالة ،
هامش
( 1 ) فعلًا على الأحوط ، بل مطلقاً .
( 2 ) لا يترك في المقصّر .
( 3 ) على الأحوط في العين الشخصية للمحق .