وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقا لفتوى المجتهد الذي قلّده بعد ذلك ( 1 ) كان صحيحا ، والأحوط ( 2 ) مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
( 17 مسألة ) : المراد من الأعلم : من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل : أن يكون أجود استنباطاً ، والمرجع في تعيينه أهل الخُبرة والاستنباط .
( 18 مسألة ) : الأحوط عدم تقليد المفضول حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل ( 3 ) .
( 19 مسألة ) : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
( 20 مسألة ) : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ( 4 ) ، وكذا الأعلمية
هامش
( 1 ) بل أو حين العمل - كما تقدّم - .
( 2 ) بل الأولى .
( 3 ) الأقوى الجواز في هذه الصورة .
( 4 ) بل مطلقاً في غير مورد التهمة ، وكذا الأعلمية ، وإن كان الأحوط الاقتصار على المفيد للاطمئنان .