تعرف بالعلم ، أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم .
( 21 مسألة ) : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنَّ بأعلميّة أحدهما تعيّن ( 1 ) تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلميّة يقدّم ( 2 ) ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميّته .
[ شروط المجتهد ]
( 22 مسألة ) : يشترط في المجتهد أمور : البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، والعدالة ، والرجوليّة ، والحرِّيّة على قول ، وكونه مجتهداً مطلقاً فلا يجوز تقليد المتجزّئ ( 3 ) ، والحياة فلا يجوز تقليد الميّت ابتداء ، نعم يجوز البقاء كما مرَّ ، وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلًا على الدُّنيا ، وطالباً لها ، مكباً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ( 4 ) ، ففي الخبر :
« مَنْ كانَ مِنَ الفُقَهاءِ صائِنا لِنَفْسِهِ ، حافِظاً لِديْنِهَ ، مُخالِفاً لِهواهُ ، مطيعاً لأمِرِ مَولاهُ ، فَلِلْعَوامِّ أنْ يُقلّدُوهُ » .
هامش
( 1 ) على الأحوط - كما تقدم - .
( 2 ) على الأحوط الأولى .
( 3 ) في اطلاقه اشكال .
( 4 ) كلّ ذلك بما ينافي العدالة .