متساويين في الفضيلة ولم يكن على وجه التقييد صحّ ، وإلّا فمشكل ( 1 ) .
[ طرق معرفة فتوى المجتهد ]
( 36 مسألة ) : فتوى المجتهد يعلم بأحد أمور :
« الأول » : أن يسمع منه شفاهاً .
« الثاني » : أن يخبر بها عدلان .
« الثالث » : إخبار عدل واحد ، بل يكفي إخبار شخص موثق يوجب قوله الاطمئنان وإن لم يكن عادلًا .
« الرابع » : الوجدان في رسالته ولا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط .
( 37 مسألة ) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمَّ التفت وجب عليه العدول ، وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل غير المقلد ، وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب على الأحوط العدول إلى الأعلم ، وإذا قلّد الأعلم ثمَّ صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
( 38 مسألة ) : إن كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيراً بينهما .
( 39 مسألة ) : إذا شكّ في موت المجتهد ، أو في تبدّل رأيه ، أو
هامش
( 1 ) الأقوى عدم الاشكال .