وتثبت العدالة بشهادة عدلين ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ، أو الاطمئنان بها ، وبالشياع المفيد للعلم ( 1 ) .
( 45 مسألة ) : إذا مضت مدة من بلوغه وشك بعد ذلك في أن إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا ، يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة ، وفي اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلَا .
( 46 مسألة ) : يجب ( 2 ) على العامي أن يقلد الأعلم في مسألة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه ، ولا يجوز أن يقلّد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم ، بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل ( 3 ) جواز الاعتماد عليه ، فالقدر المتيقّن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيّات .
( 47 مسألة ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلًا والآخر في البعض الآخر .
( 48 مسألة ) : إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأيجب ( 4 ) عليه إعلام من تعلم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام .
هامش
( 1 ) أو الاطمئنان .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) لا اشكال فيه .
( 4 ) هذا في المسائل الاجماعية ، أمّا غيرها ففيه تفصيل ، وهكذا خطأ المجتهد .