والمعجون والترياك ونحو ذلك غير معلوم وإن كانت ظروفاً ، إذ الموجود في الأخبار لفظ الآنية ، وكونها مرادفاً للظرف غير معلوم ، بل معلوم العدم وإن كان الأحوط في جملة من المذكورات الاجتناب . نعم لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ إذا كان من الفضّة ، بل الذهب أيضاً ، وبالجملة فالمناط : صدق الآنية ومع الشك فيه محكوم بالبراءة .
( 11 مسألة ) : لا فرق في حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بين مباشرتهما لفمه أو أخذ اللقمة منها ووضعها في الفم ، بل وكذا إذا وضع ظرف الطعام في الصيني من أحدهما ، وكذا إذا وضع الفنجان في النعلبكي من أحدهما ، وكذا لو فرّغ ما في الإناء من أحدهما في ظرف آخر لأجل الأكل والشرب لا لأجل نفس التفريغ ، فإن الظاهر حرمة الأكل والشرب لأن هذا يعدّ أيضاً استعمالًا لهما فيهما ، بل لا يبعد ( 1 ) حرمة شرب الشاي في مورد يكون السماور من أحدهما وإن كان جميع الأدوات ما عداه من غيرهما .
والحاصل : أنَّ في المذكورات كما أنّ الاستعمال حرام كذلك الأكل والشرب أيضاً حرام . نعم المأكول والمشروب لا يصير حراماً ، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنّه أفطر على حرام وإن صدق أنّ فعل الإفطار حرام ، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبيّ .
( 12 مسألة ) : ذكر بعض العلماء أنّه إذا أمر شخص خادمه فصبّ
هامش
( 1 ) على الأحوط .