من الصفر داخلًا أو خارجاً .
( 6 مسألة ) : لا بأس بالمفضّض والمطلي والممّوه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم ( 1 ) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضة ، بل الأحوط ذلك في المطلي أيضاً .
( 7 مسألة ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما .
( 8 مسألة ) : يحرم ما كان ممتزجاً منهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركباً منهما بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة .
( 9 مسألة ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما كاللوح من الذهب أو الفضة والحلي كالخلخال وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكين وإمامة الشطب ، بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
( 10 مسألة ) : الظاهر أن المراد من الأواني ما يكون من قبيل الكأس والكوز والصيني والقدر والسماور والفنجان وما يطبخ فيه القهوة وأمثال ذلك مثل كوز القليان ، بل والمصفاة والمشقاب والنعلبكي دون مطلق ما يكون ظرفاً ، فشمولها لمثل رأس القليان ورأس الشطب وقراب السيف والخنجر والسكين وقاب الساعة وظرف الغالية والكحل والعنبر
هامش
( 1 ) على الأحوط .