الحارّ ، ولا دبغ جلد الميتة وإن قال بكلّ قائل .
( 2 مسألة ) : يجوز استعمال جلد الحيوان الذي لا يؤكل لحمه بعد التذكية ، ولو فيما ( 1 ) يشترط فيه الطهارة وإن لم يدبغ على الأقوى ، نعم يستحب أن لا يستعمل مطلقاً إلّا بعد الدبغ .
( 3 مسألة ) : ما يؤخذ من الجلود من أيدي المسلمين أو من أسواقهم محكوم بالتذكية وإن كانوا ممّن يقول بطهارة جلد الميّتة بالدبغ .
( 4 مسألة ) : ما عدا الكلب والخنزير من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها قابل للتذكية فجلده ولحمه طاهر بعد التذكية .
( 5 مسألة ) : يستحب غسل الملاقي في جملة من الموارد مع عدم تنجّسه ، كملاقاة البدن أو الثوب لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة مع ظهور أثرها ، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة ، ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد : كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة ، وعرق الجنب من الحلال ، وملاقاة ما شكّ في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار ، وملاقاة الفأرة الحيّة مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها ، وما شكّ في ملاقاته للبول أو الدم أو المني ، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير ، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلِّي فيه ، ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومسّ الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومسّ الثعلب والأرنب .
هامش
( 1 ) في غير الصلاة والطواف .