والمراد بالجلّال ، مطلق ما يؤكل ( 1 ) لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذّي العذرة ( 2 ) وهي غائط الإنسان . والمراد من الاستبراء : منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر حتّى يزول عنه اسم الجلل ، والأحوط مع زوال الاسم مضيّ المدة المنصوصة في كلّ حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً ، وفي البقر إلى ثلاثين ( 3 ) ، وفي الغنم إلى عشرة أيام ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام ، وفي غيرها يكفي زوال الاسم .
[ ثاني عشر المطهّرات : حجر الاستنجاء ]
الثاني عشر : حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي .
[ ثالث عشر المطهّرات : خروج دم الذبيحة ]
الثالث عشر : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف فإنه مطهر لما بقي منه في الجوف .
[ رابع عشر المطهّرات : نزح البئر ]
الرابع عشر : نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات المخصوصة في البئر على القول بنجاستها ووجوب نزحها .
هامش
( 1 ) وغير المأكول أيضاً ، وأثره طهارة عرقه ولعابه ونحوهما بالاستبراء .
( 2 ) محضاً ، وإن كان الأحوط الاطلاق .
( 3 ) على الأحوط ، وإن كانت كفاية العشرين غير بعيدة .