[ خامس عشر المطهّرت : تيمّم الميّت ]
الخامس عشر : تيمم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى .
[ سادس عشر المطهّرات : الاستبراء ]
السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا .
[ سابع عشر المطهّرات : زوال التغيير ]
السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادة .
[ ثامن عشر المطهّرات : غَيبة المسلم ]
الثامن عشر : غيبة المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة ( 1 ) :
الأول : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
هامش
( 1 ) كفاية الشرط الخامس ولو اتفاقاً غير بعيدة ، وان كان الأحوط مراعاة كلّ الشروط ، خصوصاً الثالث .