تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨

[ خامس عشر المطهّرت : تيمّم الميّت ]

الخامس عشر : تيمم الميّت بدلًا عن الأغسال عند فقد الماء فإنه مطهر لبدنه على الأقوى .

[ سادس عشر المطهّرات : الاستبراء ]

السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول ، وبالبول بعد خروج المني ، فإنه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهّرات من باب المسامحة ، وإلا ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلًا .

[ سابع عشر المطهّرات : زوال التغيير ]

السابع عشر : زوال التغيير في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأي وجه كان ، وفي عد هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلا ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادة .

[ ثامن عشر المطهّرات : غَيبة المسلم ]

الثامن عشر : غيبة المسلم فإنّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده بشروط خمسة ( 1 ) : الأول : أن يكون عالماً بملاقاة المذكورات للنجس الفلاني .
هامش
( 1 ) كفاية الشرط الخامس ولو اتفاقاً غير بعيدة ، وان كان الأحوط مراعاة كلّ الشروط ، خصوصاً الثالث .