الطرق المتقدمة ما عدا العلم الوجداني تقدّم البيّنة .
( 2 مسألة ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده ، أو طهّر هو أحدهما ثمَّ اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملًا بالاستصحاب ( 1 ) ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما لكن إذا كانا ثوبين وكرر الصلاة فيهما صحت .
( 3 مسألة ) : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين أم لا ، أو أنّه طهّره على الوجه الشرعي أم لا ؟ يبني على الطهارة ، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة بنى على أنها طارئة .
( 4 مسألة ) : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين ، فلا يلزم الغسل بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط ( 2 ) .
( 5 مسألة ) : الوسواسي يرجع في التطهير إلى المتعارف ، ولا يلزم ( 3 ) أن يحصل له العلم بزوال النجاسة .
هامش
( 1 ) الاستصحاب لا يعارض العلم الاجمالي ، بل لا يحكم إلا بنجاسة أحدهما المردّد ، دون كلّ واحد منهما ، ولا يتنجس الملاقي لأحدهما .
( 2 ) لا يترك ، إلا في المشكوك الذي لا يعتني بها العقلاء .
( 3 ) بل لا يجوز في بعض الصور .